الشهيد الثاني

78

مسالك الأفهام

تتمة تشتمل على مسألتين : الأولى : كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة . فإن تأخرت الحيضة وكان في سنها من تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما . ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة حيضها . وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها . وكذا إن كانت لامرأة أو يائسة ، أو حاملا ، على كراهية .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 13 : 36 ب " 10 " من أبواب بيع الحيوان ، وج 14 : 515 ب " 17 " من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) السرائر 2 : 346 . ( 3 ) المؤمنون : 6 . ( 4 ) ا لسرائر 2 : 634 .